عبد الرزاق الصنعاني
423
المصنف
بذات محرم ذات رحم ( 1 ) ، أو أخت من رضاعة ، كل ذلك كأمه ، لا تحل له حتى يكفر . ( 11481 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : من ظاهر فجعل امرأته كامرأة لا يحل له نكاحها ، فنرى ( 2 ) أن يكفر كفارة الظهار . ( 11482 ) - عبد الرزاق عن هشام عن الحسن قال : من ظاهر بذات محرم : فهو ظهار ( 3 ) . ( 11483 ) - عبد الرزاق عن معمر عن عمرو بن عبيد عن الحسن قال : من ظاهر بذات محرم : أخت ، أو خالة ، أو عمة ، فهو ظهار . ( 11484 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن محمد بن سالم عن الشعبي قال : من ظاهر من كل ذي محرم فهو ظهار ، ذكره عن أبي إسحاق ، ومحمد بن سالم . ( 11485 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن يونس عن الحسن قال : من ظاهر بذات محرم فهو ظهار . ( 11486 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : سئل عطاء من رجل ظاهر من بنت خاله ، قال : ليس بظهار ، إنما الظهار من ذوات المحارم .
--> ( 1 ) كذا في " ص " ولعل الصواب " بذات رحم محرم " . ( 2 ) مهملة النقط في " ص " . ( 3 ) أخرجه سعيد من طريق يونس عن الحسن 3 ، رقم : 1846 وهذا الطريق أيضا عند المصنف .